الشيخ علي المشكيني
137
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
مثقالًا مثلًا ، ويعطي من الذهب التالد أكثر ، فإنّه ربا ، نعم يباع أحدهما بأكثر ويشترى الآخر بأنقص . ( مسألة 4 ) : لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الرجل وزوجته ولا بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الزيادة ، وحكم الربا القرضي يأتي في باب القرض « 1 » . في بيع الصرف وهو بيع الذهب بالذهب أو بالفضّة ، وبيع الفضّة بالفضّة أو بالذهب ، كانا مسكوكين ، أو غير مسكوكين فيشترط في صحّته التقابض في المجلس ، فلو تفرّقا قبله بطل البيع ، والحكم مخصوص بالبيع دون الصلح ونحوه ، والظاهر عدم جريان حكم الصرف في الأوراق النقدية كالإسكناس ونحوه . ( مسألة 1 ) : حيث إنّ الذهب والفضّة من الربوي ، يلزم أن يهتمّ المتعاملون بهما أن لا يقعوا في الربا بالتفاضل ، وقد نهى عن الصرف معلّلًا : بأنّ الصيرفي لا يسلم من الربا « 2 » . ( مسألة 2 ) : العوضان إن كانا شخصيّين وجب قبض عينهما ، وإن كانا أو أحدهما كليّاً وجب قبض المصداق قبل التفرّق ، ولو ظهر أحد العوضين من غير الجنس - كالذهب يظهر نحاساً - يبطل البيع في الشخصي ويجب تبديله بالجنس في الكلّي ، ولو كان لك في ذمّة زيد دراهم ، فبعتها منه بدينار وقبضت ، صحّ البيع وكفى في قبض الدراهم كونها في ذمّته . في السلف والسلم وهو ابتياع كلّيّ مؤجّل بثمن حالّ عكس النسيئة ، ويقال للمشتري : المسلم
--> ( 1 ) . يأتي في الصفحة 172 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 17 : 135 ، أبواب ما يكتسب به ، ألباب 21 ، الحديث 1 .